وعدم المعارض النافع » (١).
وقال في الثاني ـ بعد نقل خبر يونس المتقدّم ـ : « وأفتى بمضمونه في الفقيه ، ونسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ، ثمّ حمله على التحسين والتطيّب للصلاة دون رفع الحدث مستدلّا بما في الخبر الآتي إنّما هو الماء والصعيد.
أقول : هذا الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، فإنّ ماء الورد ماء مستخرج من الورد » (٢) انتهى.
ومرجعه إلى إنكار الإضافة المخرجة عن الإطلاق ، فماء الورد ماء وإن اضيف إلى الورد كماء البئر ونحوه ، فما لم يكن الإضافة مؤثّرة في سلب الإطلاق لم يكن منافاة بين الخبر وما دلّ على انحصار الطهور في الماء والصعيد.
وهذا الكلام كما ترى يرجع إلى إنكار الصغرى ، فلا مخالفة بينه وبين المشهور في منع التطهّر بغير الماء ، وإنّما خالفهم في خصوص المقام في دعوى كون المتّخذ من الورد ماء وإن أطلق مضافا إلى الورد.
فدفع كلامه حينئذ إنّما هو بدفع هذه الدعوى ، لا بإقامة الدليل على أنّ المضاف لا يرفع الحدث ، كما قد يوجد في بعض العبائر.
المبحث الثاني : المشهور أنّ المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضا ، وعن الروض (٣) الإجماع عليه ، خلافا للمفيد في المسائل الخلافيّة (٤) ، والمرتضى في شرح الرسالة قائلا فيه : « يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء » (٥) ونقل عنه أيضا في المسائل الناصريّة (٦) جواز ذلك بكلّ مائع ، وعن المعتبر (٧) أنّه أضاف ذلك إلى مذهبنا ، وعن ابن أبي عقيل (٨) أيضا القول بجواز ذلك حال الضرورة خاصّة ، والمعتمد الأوّل للأصل المتقدّم ، حجّة المشهور امور :
منها : ورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في أخبار كثيرة ، وهو حقيقة في
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ : ٤٧ ـ وفيه : « وعدم المعارض الناصّ ».
(٢) الوافي ٦ : ٣٢٥.
(٣) روض الجنان : ١٣٢.
(٤ و ٥) حكاه عنهما في المعتبر : ٢٠.
(٦) المسائل الناصريّات (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٤٨).
(٧) لم نجده في المعتبر ، ولكنّه موجود في المسائل المصريّة (الرسائل التسع ـ للمحقّق الحلّي ـ : ٢١٦ ـ ٢١٥)
(٨) حكاه عنه في المختلف ١ : ٢٢٢.