وجماعة من المتأخّرين كما عن المصابيح (١) ، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى (٢) والروض (٣) ، وهو صريح أكثر من تأخّر عن العلّامة (٤) وظاهر من تقدّمه (٥) ، لتعبيرهم بالتغيّر الظاهر في الحسّي كما في الجواهر (٦).
وثانيهما : ما صرّح به العلّامة في القواعد (٧) ، وعنه أيضا في نهاية الإحكام (٨) ، والمختلف (٩) ، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح (١٠) ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (١١) ، وعن المصابيح (١٢) : أنّه حكاه عن ابن فهد في موجزه (١٣) ، وفي المناهل (١٤) : « وقيل : نفى عنه البعد في حبل المتين » (١٥).
حجّة الأوّلين : الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجّس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة ، الّذي هو حقيقة في الحسّي خاصّة.
أمّا أوّلا : فلأنّه المتبادر منه عند الإطلاق.
وأمّا ثانيا : فلصحّة السلب عن التقديري.
وأمّا ثالثا : فلتصريح جامع المقاصد ١٦ والروض ١٧ بأنّ التغيّر حقيقة في الحسّي ، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول ، وأنّ اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها ، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح ١٨.
__________________
(١) مصابيح الأحكام : ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١١.
(٢) ذكرى الشيعة ١ : ٧٦.
(٣) روض الجنان : ١٣٤.
(٤) كالسيّد في مدارك الاحكام ١ : ٢٩ ـ والسبزواري في ذخيرة المعاد : ١٧٦.
(٥) كالمفيد في المقنعة : ٦٤ ـ والشيخ في المبسوط ١ : ٥ ـ وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٠ وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠.
(٦) جواهر الكلام ١ : ١٩٥.
(٧) قواعد الاحكام : ١ : ١٨٣. (٨) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٧.
(٩) مختلف الشيعة ١ : ١٧٧. (١٠) إيضاح الفوائد ١ : ١٦.
(١١ و ١٦) جامع المقاصد ١ : ١١٤.
(١٢ و ١٨) مصابيح الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ص ١١.
(١٣) الموجز الحاوي (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٦ : ٤١١).
(١٤) المناهل : كتاب الطهارة ـ ص ٩١ (مخطوط).
(١٥) الحبل المتين : ١٠٦.
(١٧) روض الجنان : ١٣٤.