ينبوع
وممّا خصّه الأصحاب بالعنوان بحث الأسآر ، المتّخذة لديهم قسما للمطلق بجميع أقسامه ، والمضاف بجميع فروضه الّتي يلحقها البحث هنا طهارة ونجاسة وحرمة وكراهة ، ونحن أيضا أفردناها بالذكر تأسّيا لهم وتبعا لممشاهم ، وإلّا فيشكل الحال كلّ الإشكال بأنّ منظور هذا الباب إن كان بيان حكم الماء من حيث أنّه ينفعل أو لا ينفعل بملاقاة ما يباشره من حيوان نجس العين أو طاهرها ، فقد تبيّن ذلك في المباحث المتقدّمة المتكفّلة لبيان ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل قليلا أو كثيرا ، ولبيان ما كان يتعلّق بالمضاف من الانفعال ونحوه.
وإن كان بيان حكم ذي السؤر من أنواع الحيوانات من طهارة عينيّة أو نجاسة عينيّة موجبة لانفعال السؤر مع قلّته أو إضافته ، فهو ممّا يتبيّن في مباحث النجاسات ولا ربط له بهذا المقام.
وإن كان بيان ما يتعرّض لتحقيقه في ضمن بعض مباحث هذا الباب من كون زوال عين النجاسة عن الحيوان أو غيبته بعد مباشرتها مطهّرا له ، فهو شيء ينبغي إيراده في مباحث المطهّرات.
وإن كان بيان الأحكام التكليفيّة الراجعة إليه من حرمة استعماله أو كراهته أو إباحته أكلا أو شربا أو تطهيرا ، فالأنسب إيراده في باب الأطعمة والأشربة.
إلّا أن يقال : إنّ استعماله في مقام التطهير لم يتبيّن حكمه من الحرمة والكراهة في الأبواب الاخر ، فهو المقصود بالبيان هنا ، وإن بيّن معه أحكام اخر من الطهارة والنجاسة وغيرها تبعا ، لمراعاة شدّة مناسبة إيراده في أبواب المياه ، على حدّ ما روعي ذلك في مباحث الماء المستعمل في الحدث كبيرا أو صغيرا وإن كان له محلّ مناسب أيضا في