القائلون بإلهيّة عليّ عليهالسلام أو أحد من الأئمّة ، والنواصب وهم المبغضون لأهل البيت عليهمالسلام كما في المدارك (١) ، أو المعلنون لعداوتهم عليهمالسلام كما في حاشية الشرائع للشيخ عليّ ، أو غير آدميّ كالكلب والخنزير ، بل إجماعاتهم المنقولة على ذلك مستفيضة ، ومصنّفاتهم من نفي الخلاف والإشكال مشحونة ، ولو وجد خلاف في سؤر بعض ما حكم بنجاسته في الجملة من أفراد موضوع تلك القاعدة فهو راجع إلى الصغرى ، وهي نجاسة ذي السؤر أو طهارته من آدميّ كاليهود والنصارى والمجسّمة والمجبّرة وولد الزنا وكلّ مخالف للحقّ ، أو غير آدميّ كالمسوخ من القرد والذئب والثعلب والأرنب ، فإنّ المنقول عن المفيد (٢) في أحد قوليه طهارة اليهود والنصارى ، وهو مذهب ابن الجنيد (٣) في مطلق أهل الكتاب ، والباقون على النجاسة ، وعن الشيخ في المبسوط (٤) نجاسة المجسّمة والمجبّرة ، ووافقه جماعة (٥) على نجاسة المجسّمة ، وعن المرتضى (٦) وابن إدريس (٧) القول بكفر ولد الزنا ، وعن جماعة كفر المخالفين ، بل هو المشهور بين المتقدّمين كما في الحدائق (٨) ، وعن الشيخ (٩) نجاسة المسوخ ، والكلام في جميع هذه الأقسام موكول إلى محلّه فيأتي إن شاء الله.
المسألة الثانية : المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّ كلّما حكم عليه بالطهارة شرعا من الحيوانات فسؤره طاهر ، على عكس القاعدة المتقدّمة ، وعزى ذلك إلى عامّة من تأخّر ، بل عن الغنية (١٠) والخلاف (١١) الإجماع عليه ، وهو صريح السرائر ـ في عبارة محكيّة له ـ في باب الأطعمة والأشربة قائلا : « فأمّا ما حرم شرعا فجملته إنّ الحيوان ضربان : طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير ، وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته ، بدلالة إجماع أصحابنا ، المنعقد على أنّهم أجازوا شرب سؤرها في حال الوضوء منه ، ولم يجوّزوا في الكلب والخنزير » (١٢).
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٢٩.
(٢) حكى عنه في المعتبر : ٢٤.
(٣) حكى عنه في فقه المعالم ٢ : ٥٢٥.
(٤) المبسوط ١ : ١٤.
(٥) كما في منتهى المطلب ٣ : ٢٢٤ ؛ والدروس الشرعيّة ١ : ١٢٤ ؛ والبيان : ٣٩.
(٦) الانتصار : ٢٧٣ حيث قال : « إنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره ، وإن أظهر الإيمان ». (٧) السرائر ١ : ٣٥٧.
(٨) الحدائق الناضرة ٥ : ١٧٥. (٩) الخلاف ٣ : ١٨٤ المسألة ٣٠٦.
(١٠) غنية النزوع : ٤٥. (١١) الخلاف ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨ المسألة ١٤٤.
(١٢) السرائر ٣ : ١١٨.