استثنى وهو السنّور ، وعموم خبر الوشّاء : « أنّه كان يكره سؤر كلّما لا يؤكل لحمه » ـ (١) : ما ورد في حديث المناهي : « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل سؤر الفأرة » (٢) ، فإنّ حمل النهي هنا مع ظهوره في التحريم على التنزيه طريق جمع بين الأخبار المستفيضة المتقدّمة وبينه ، وكذا الكلام بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز ، أو شمّاه [أيؤكل]؟ قال : « يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي » (٣) وصحيحة الاخرى عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّي فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها » (٤) بناء على ما نزّل الأمر فيهما على الاستحباب.
فما عن المعتبر والمنتهى (٥) من أنّه يظهر منهما نفي الكراهة ، مع ما قيل : (٦) من أنّ ظاهر كلامهما نفي الرجحان لا نفي المرجوحيّة ، ممّا لا يلتفت إليه ، ومع الغضّ عن جميع ما ذكر فشهرة الكراهة كافية في المصير إليها.
المسألة التاسعة : عن المعتبر أنّه حكي عن الشيخ أنّه قال : « يكره سؤر الدجاج على كلّ حال » (٧) ثمّ قال بعد الحكاية : « وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنّها [لا] تنفكّ عن الاغتذاء بالنجاسة » (٨).
وعن المعالم (٩) أيضا أنّه استحسن ما استحسنه المحقّق.
وعن العلّامة وغيره (١٠) إطلاق القول بكراهة هذا السؤر تعليلا بعدم انفكاك منقارها
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٢.
(٢) الوسائل ١ : ٢٣٤ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٧ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٦٥ ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٠ ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١.
(٥) كما في مشارق الشموس : ٢٧٤ ، حيث قال : « ويفهم من المعتبر أنّه لا يكرهه » ـ وكذا في جواهر ١ : ٦٩١ حيث قال : « خلافا لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة الخ » ـ لاحظ المعتبر : ٢٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٣.
(٦) القائل هو صاحب الجواهر رحمهالله ، لاحظ جواهر الكلام ١ : ٦٩٢.
(٧) المبسوط ١ : ١٠ وفيه : « يكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال ».
(٨) المعتبر : ٢٥.
(٩) المعالم ١ : ٣٦٩ وقال فيه : « وما شرطه في الحسن هو الحسن ».
(١٠) حكاه عنه في المعالم ١ : ٣٦٩ ـ لاحظ منتهى المطلب ١ : ١٦٣ ـ ذكرى الشيعة ١ : ١٠٧.