نفس سائلة » (١).
والتقريب في هذه واضح ، بعد ملاحظة تسالمهم في أنّ الوزغة ليست من ذوات الأنفس ، كما تبيّن عن تقريب الاستدلال على النجاسة بصحيحة معاوية بن عمّار (٢). ومن الأخبار الخاصّة الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ـ في أثناء حديث ـ قال : وسألته عن العظاية ، والحيّة ، والوزغ يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس » (٣).
وهذا الحديث كما ترى يصلح لأن يخرج ـ مضافا إلى ما مرّ ـ دليلا على مغايرة العظاية للوزغ ، كما أنّه يصلح لأن يؤخذ قرينة على أنّ الحرمة في الموثّقة المتقدّمة ليست على معناها الظاهر المصطلح عليه شرعا ، ثمّ إذا انضمّ إليه ـ بعد استفادة الطهارة وجواز الاستعمال منه ـ عموم رواية الوشّاء المتقدّمة ، مضافة إلى الشهرة محقّقة ومحكيّة ، مع ضميمة قاعدة المسامحة ثمّ أمر الكراهة ، فهو الأقوى في المسألة إن شاء الله.
المسألة الثانية عشرة : ذهب من عدا الشيخ في النهاية وابن البرّاج وأبي الصلاح إلى طهارة ما مات فيه العقرب ، وجواز استعماله على كراهية.
فإنّ الشيخ قال : « وكلّ ما وقع في الماء ، فمات فيه ممّا ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلّا الوزغ والعقرب خاصّة ، فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء » (٤).
وابن البرّاج حكم بنجاسته (٥) ، وأبو الصلاح أوجب النزح لها من البئر ثلاث دلاء (٦) ، وذلك آية كونه ينجّسها.
وعن المختلف : « قال ابن البرّاج : إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس ،
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٦٤ ب ٣٥ من أبواب النجاسات ح ٥ ـ الكافي ٣ : ٥ / ٤.
(٢) الوسائل ١ : ١٨٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨.
(٣) الوسائل ١ : ٢٣٩ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٩ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦.
(٤) النهاية ١ : ٢٠٤.
(٥) المهذّب ١ : ٢٦ حيث قال : « وليس ينجّس الماء ممّا يقع فيه من الحيوان إلّا أن تكون له نفس سائلة ، وأمّا ما يقع فيه ممّا ليس له نفس سائلة ـ غير العقرب والوزغ ـ فإنّه لا ينجّسه ».
(٦) الكافي في الفقه : ١٣٠.