ورأيناه في طريق الحكم الذي حكم العلامة ـ رحمهالله ـ بصحّته حكمنا بكونه ثقة عدلا ضابطا إماميّا كأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد ابن يحيى العطار. إلى أن ذكر الخلاف من بعضهم والتفصيل من آخر.
ثم قال : والحقّ أنّ مبنى المسألة على أنّ توثيق المتأخرين هل هو مقبول أم لا؟ ولم أعثر على خلاف في هذا ، والحقّ القبول ، لأنّا إذا عرفنا من اصطلاحهم أنّ معنى الصحيح هو أن يكون جميع سلسلة السند عدولا إماميّين كان معناه الظاهر أن جميع سلسلته ثقات ، فحينئذ فلا فرق بين أن ينصّ عليه بالخصوص ، أو بمثل المسألة ، كما إذا عدّد أشخاصا ثم أطلق عليهم أنّهم ثقات ، والظاهر الإجماع عليه ، ولذلك حكم المصنّف بوثاقة الحلبيين كلّهم ، بقول النجاشي : وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا. وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون (١) ، فبعد التصريح بأنّ المراد بالصحيح ذلك فما الفرق بين الصورتين؟ وكذلك بالنسبة إلى التوثيق والتحسين.
فان قلت : قد يطلقون الصحيح على الحديث المعمول به بين الطائفة ، كما قال العلامة في المختلف : إنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح (٢) ، وفي الخلاصة : إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي ، لكنّ الكشي قال : إنّ الصحابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه (٣).
وعن الشهيد في المسالك وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة ، وعلى هذا فالوصف بالصحّة ، ولا يدلّ على المطلوب ، إذ هو قد
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢.
(٢) مختلف الشيعة : ١٥٦.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥ ، رجال العلامة : ٢٧٧.