٤٤٧ / ٤ ـ عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال : «هي مما قال الله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) هي واجبة».
٤٤٨ / ٥ ـ عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة؟ فقال : «يؤدي الرجل عن نفسه وعياله ، وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ، وهم جل الناس ، وأصحاب الأموال أجل الناس».
قال : وقلت : على الفقير الذي يتصدق عليه (١)؟ قال : «نعم ، يعطي ما يتصدق به عليه».
٤٤٩ / ٦ ـ عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «نزلت الزكاة وليس للناس الأموال ، وإنما كانت الفطرة».
٤٥٠ / ٧ ـ عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أعط الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول الله (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة».
٤٥١ / ٨ ـ ابن شهر آشوب : عن أبي عبيدة المرزباني وأبي نعيم الأصفهاني في كتابيهما (في ما نزل من القرآن في علي) والنطنزي في (الخصائص) وروى أصحابنا عن الباقر عليهالسلام في قوله تعالى : (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) «نزلت في رسول الله وعلي بن أبي طالب ، وهما أول من صلى وركع».
وروى موفق بن أحمد في كتابه بإسناده عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، الحديث بعينه (١).
وروى أيضا الحبري ، عن ابن عباس ، الحديث بعينه. (٢)
قوله تعالى :
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ [٤٤]
__________________
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤٢ / ٣٣.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤٢ / ٣٤.
(١) في المصدر : عليهم.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤٣ / ٣٥.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤٣ / ٣٦.
٨ ـ المناقب ٢ : ١٣ ، النور المشتعل : ٤٠ / ١.
(١) مناقب الخوارزمي : ١٩٨.
(٢) تفسير الحبري : ٢٣٧ / ٥.