فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا ، أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل».
٧٩٦ / ٧ ـ محمد بن خالد البرقي : عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) أهي لجماعة المسلمين؟ قال : «هي للمؤمنين خاصة».
٧٩٧ / ٨ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ). قال : «ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على ديته (١) ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان».
قال : «يعني إذا وهب القود (٢) أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم».
٧٩٨ / ٩ ـ عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في قوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) ما ذلك؟
قال : «هو الرجل يقبل الدية (٣) ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وأن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر».
٧٩٩ / ١٠ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ). قال : «هو الرجل يقبل الدية ، أو يعفو ، أو يصالح ، ثم يعتدي فيقتل (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)».
وفي نسخة أخرى : «فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)».
قوله تعالى :
(وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [١٧٩])
٨٠٠ / ١ ـ (إحتجاج الطبرسي) : بالإسناد عن علي بن الحسين عليهماالسلام ، في تفسير قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) الآية.
قال : «(وَلَكُمْ) يا امة محمد (فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه ، فكف
__________________
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٥ / ١٥٩.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٥ / ١٦٠.
(١) في المصدر : دية.
(٢) القود : القصاص. «الصحاح ـ قود ـ ٢ : ٥٢٨».
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٦ / ١٦١.
(١) في «س ، ط» : هو الرجل يقتل.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٦ / ١٦٢.
سورة البقرة آية ـ ١٧٩ ـ
١ ـ الاحتجاج : ٣١٩.