لذلك عن القتل ، كان حياة للذي كان هم بقتله ، وحياة لهذا الجاني (١) الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس ، إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص (يا أُولِي الْأَلْبابِ) أولي العقول (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)».
ثم قال عليهالسلام : «عباد الله ، هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه ، أولا أنبئكم بأعظم من هذا القتل ، وما يوجب (٢) الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟». قالوا : بلى ، يا ابن رسول الله.
قال : «أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا». قالوا : ما هو؟
قال : «أن يضله عن نبوة محمد ، وعن ولاية علي بن أبي طالب (صلى الله عليهما) ، ويسلك به غير سبيل الله ، ويغريه (٣) باتباع طريق أعداء علي عليهالسلام والقول بإمامتهم ، ورفع علي عليهالسلام عن حقه ، وجحد فضله ، وأن لا يبالي بإعطائه واجب تعظيمه ، فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم ، خالدا مخلدا أبدا ، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم».
٨٠١ / ٢ ـ علي بن إبراهيم ، قال : لو لا القصاص لقتل بعضكم بعضا.
قوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [١٨٠]
٨٠٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الوصية للوارث ، فقال : «تجوز». قال : ثم تلا هذه الآية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).
الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (١).
__________________
(١) في المصدر : الجافي.
(٢) في المصدر : يوحيه.
(٣) في المصدر : ويغير به.
٢ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٥.
سورة البقرة آية ـ ١٨٠ ـ
١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٣.