٨٠٣ / ٢ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). قال : «هو شيء جعله الله عز وجل لصاحب هذا الأمر».
قال : قلت : فهل لذلك حد؟ قال : «نعم».
قلت : وما هو؟ قال : «أدنى ما يكون ثلث الثلث».
٨٠٤ / ٣ ـ العياشي : عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ). قال : «حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر».
قال : قلت : لذلك حد محدود؟ قال : «نعم».
قلت : كم؟ قال : «أدناه السدس ، وأكثره الثلث».
٨٠٥ / ٤ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الوصية ، تجوز للوارث؟ قال : «نعم».
ثم تلا هذه الآية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).
٨٠٦ / ٥ ـ عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر ، فقد جازت وصيته».
٨٠٧ / ٦ ـ عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال : «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية».
٨٠٨ / ٧ ـ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). قال : «هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (١) يعني بذلك الوصي».
٨٠٩ / ٨ ـ عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال : «شيء جعله الله لصاحب هذا الأمر».
__________________
٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٧٥ / ٦١٥.
٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٦ / ١٦٣.
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٦ / ١٦٤.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٦ / ١٦٥.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٦ / ١٦٦.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٧ / ١٦٧.
(١) البقرة ٢ : ١٨١.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٧ / ١٦٨.