رجلا كان بهمذان ، ذكر أن أباه مات ، وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصيته عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام ، كيف يفعل به؟ وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر.
فقال : «لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله عز وجل يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه ـ يعني الثغور ـ فابعثوا به إليه».
٨١٤ / ٥ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله ، فقيل لها : نحج به؟ فقالت : اجعله في سبيل الله. فقالوا لها : نعطيه آل محمد عليهمالسلام؟ قالت : اجعله في سبيل الله. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «اجعله في سبيل الله كما أمرت».
قلت : مرني كيف أجعله؟
قال : «اجعله كما أمرتك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أرأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟!». قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم دخلت عليه ، فقلت له مثل الذي قلت أول مرة ، فسكت هنيئة ، ثم قال : «هاتها» قلت : من أعطيها؟
قال : «عيسى شلقان (١)».
٨١٥ / ٦ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل أوصى بحجة ، فجعلها وصيه في نسمة.
فقال : «يغرمها وصيه ، ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».
٨١٦ / ٧ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.
قال : «أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، لأن الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ١٥ / ١.
(١) عيسى شلقان : وهو عيسى بن أبي منصور مولى كوفي ، وقد عدّ من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام) ، وهو من الفقهاء الأفاضل الأعلام ، والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، الذي لا يطعن علين ، ولا طريق لذم واحد منهم. رجال الطوسي : ٢٥٧ ، معجم رجال الحديث ١٣ : ١٧٦.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٢.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٧ / ١٦٩.