عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
قال : «نسختها [الآية] التي بعدها قوله عز وجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أي على (١) الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه ، مما لا يرضى الله به من خلاف الحق ، فلا إثم عليه ـ أي على الموصى إليه ـ أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».
٨٢٣ / ١٤ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله عز وجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا ازداد على الثلث».
٨٢٤ / ١٥ ـ وقال علي بن إبراهيم : قال الصادق عليهالسلام : «إذا أوصى الرجل بوصية ، فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها ، بل يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله ، فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق ؛ مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق ، وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) والجنف : الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك».
٨٢٥ / ١٦ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز. قال : روي ذلك عن أبي جعفر عليهالسلام.
قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ [١٨٣ ـ ١٨٤]
٨٢٦ / ١ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في
__________________
(١) في المصدر : قال يعني.
١٤ ـ علل الشرائع : ٥٦٧ / ٤.
١٥ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٥.
١٦ ـ مجمع البيان ١ : ٤٨٦.
سورة البقرة آية ـ ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ
١ ـ أمالي الصدوق : ١٦١ / ١.