لا تحيض فعدتها ثلاثة (٦) أشهر بيض لا دم فيها ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها ، وعدة الإيلاء (٧) أربعة أشهر.
وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم ، وشهران متتابعان في الظهار (٨) ، وشهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ ، وأيام الصوم (٩) في الحج لمن لم يجد الهدي ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ).
فائدة في معرفة الهلال ، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب (الإقبال)
القاعدة الاولى :
٩١٠ / ١ ـ قال بعضهم (١) : دخلت على الحسن العسكري عليهالسلام في أول شهر رمضان والناس بين شاك ومتيقن ، فلما نظر إلي ، قال : «تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان ، لم تشك فيه (٢) أبدا؟».
فقلت : بلى ـ يا مولاي ـ من علي بذلك.
فقال : «تعرف أي يوم دخل المحرم به ، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في (٣) هلال رمضان».
قلت : وكيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان؟
قال : «إنه يدلك عليه ، فتستغني عن ذلك».
قلت : يا سيدي ، بين لي كيف ذلك؟
__________________
(٦) في المصدر : تعتد بثلاثة.
(٧) الإيلاء : الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا. «مجمع البحرين ـ ولا ـ ١ : ٤٦٣».
(٨) الظّهار : تحريم الزوجة كتحريم ظهر الأمّ.
(٩) في المصدر : الخطأ وعشرة أيام للصوم.
فائدة في معرفة الهلال
١ ـ إقبال الأعمال : ١٤.
(١) في المصدر : فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده ، قال : أخبر أبو أحمد (أيّده الله تعالى) ، قال : حدثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين ، قال : حدّثني أبي ، قال.
(٢) في المصدر :
فلمّا بصر بي ، قال لي : «يا أبا إبراهيم ، في أيّ الحزبين أنت في يومك؟» قلت : جعلت فداك يا سيّدي ، إنّي في هذا قصدت. قال : فانّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا.
(٣) في المصدر : كفيت طلب.