بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [١٩٦]
٩٣٨ / ١ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان (١) ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : لم سمي الحج حجا؟ قال : «حج فلان : أي أفلح فلان».
٩٣٩ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام مسائل بعضها مع ابن بكير ، وبعضها مع أبي العباس ، فجاء الجواب بإملائه : «سألت عن قول الله عز وجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (١) يعني به الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان».
وسألته عن قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : «يعني بتمامهما : أدائهما ، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما».
وسألته عن قوله تعالى : (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (٢) ما يعني بالحج الأكبر؟ قال : «الحج الأكبر : الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر : العمرة».
٩٤٠ / ٣ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : «إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».
٩٤١ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : «هما مفروضان».
٩٤٢ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : «العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شاء».
__________________
سورة البقرة آية ـ ١٩٦ ـ
١ ـ علل الشرائع : ٤١١ / ١.
(١) في المصدر : أبان بن عثمان. وكلاهما صحيح ، لرواية حمّاد بن عيسى عنهما ، انظر معجم رجال الحديث ٦ : ٢١٧ و ٢٣١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١.
(١) آل عمران ٣ : ٩٧.
(٢) التّوبة ٩ : ٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٢.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٣.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٢.