قلت : فما حد ذلك؟ قال : «ثمانية وأربعين ميلا من نواحي مكة ، كل شيء دون عسفان ودون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام».
٩٩٣ / ٣١ ـ عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في : (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
قال : «دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة».
٩٩٤ / ٣٢ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟
قال : «لا يصلح لأهل مكة المتعة ، وذلك قول الله : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)».
٩٩٥ / ٣٣ ـ عن سعيد الأعرج ، عنه عليهالسلام ، قال : «ليس لأهل سرف ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل مكة متعة ، يقول الله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)».
قوله تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [١٩٧]
٩٩٦ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن».
٩٩٧ / ٢ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ). : «والفرض : التلبية والإشعار والتقليد ، فأي (١) ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : وهو شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة».
__________________
٣١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٤ / ٢٤٨.
٣٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٤ / ٢٤٩.
٣٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٤ / ٢٥٠.
سورة البقرة آية ـ ١٩٧ ـ
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢.
(١) في «ط» : فإن.