فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ).
فقال : «يا محمد ، إن الله اشترط على الناس ، وشرط لهم ، فمن وفى لله وفى الله له».
قال : قلت : ما الذي اشترط عليهم ، وشرط لهم؟
قال : «أما الذي اشترط في الحج ، فإنه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وأما الذي شرط لهم ، فإنه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (١) يرجع لا ذنب له».
قلت : أرأيت من ابتلي بالرفث ـ والرفث : هو الجماع ـ ما عليه؟ قال : «يسوق الهدي ، ويفرق ما بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا».
قلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتليا فيه؟ قال : «فليجتمعا ، إذا قضيا المناسك».
قلت : فمن ابتلي بالفسوق ـ والفسوق : الكذب ـ ولم يجعل له حد؟ قال : «يستغفر الله ، ويلبي».
قلت : فمن ابتلي بالجدال ـ والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ـ ما عليه؟ قال : «إذا جادل قوما مرتين ؛ فعلى المصيب دم شاة ، وعلى المخطئ دم بقرة».
١٠١٦ / ٢١ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن الرجل المحرم قال لأخيه : لا ، لعمري.
قال : «ليس هذا بجدال ، إنما الجدال : لا والله وبلى والله».
قوله تعالى :
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [١٩٨])
١٠١٧ / ١ ـ العياشي : عن عمر بن يزيد بياع السابري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) : «يعني الرزق ، إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه ، فليشتر وليبع في الموسم».
١٠١٨ / ٢ ـ أبو علي الطبرسي : قيل : كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج ، فرفع الله سبحانه بهذه اللفظة [الإثم] عمن يتجر في الحج» وفي هذا تصريح بالإذن في التجارة ، قال : وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
وقال : وقيل : معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم. قال : ورواه جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٢١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٦ / ٢٦١.
سورة البقرة ـ ١٩٨ ـ
١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٦ / ٢٦٢.
٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٢٧.