١١٤٠ / ١٣ ـ عن علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله في اليتامى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ).
قال : «يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله ، على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح».
١١٤١ / ١٤ ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربما أصبت مما يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر؟
فقال : «لا بأس بذلك ، إن الله يعلم المفسد من المصلح».
قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [٢٢١]
١١٤٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : «يا أبا محمد ، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟» قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟! قال : «لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي».
قلت : لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ، ولا على غير مسلمة. قال : «ولم؟». قلت : لقول الله عز وجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ).
قال : «فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (١). قلت : فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت.
قوله تعالى :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *
__________________
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٤.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٥.
سورة البقرة آية ـ ٢٢١ ـ
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٦.
(١) المائدة ٥ : ٥.