عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ). قال : «اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء».
١١٧١ / ٢ ـ العياشي : عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ). قال : «هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله ، ولا يعقد عليها ، أولا يعقد على شيء».
١١٧٢ / ٣ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : اختلفوا في يمين اللغو ، فقيل : ما يجري على عادة الناس ، من قول : لا والله ، وبلى والله ، من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ، ولا يظلم بها أحد.
قال : وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهماالسلام.
قوله تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ [٢٢٦]
١١٧٣ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟
فقال : «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ؛ فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ؛ إن الله عز وجل يقول : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذلها منه في حياته عند إيلائه ؛ قال الله تبارك وتعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١) ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه لها وعليها» (٢).
__________________
٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٤١.
٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٦٨.
سورة البقرة آية ـ ٢٢٦ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٤.
(٢) في المصدر : أوجبه عليها ولها.