يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء».
١١٨٣ / ١١ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. ويقول : والله ، لأغيظنك. ثم يغايظها ، ولأسوءنك. ثم يهجرها فلا يجامعها ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء : أن يصالح ـ (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وإن لم يفئ جبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة».
١١٨٤ / ١٢ ـ عن أبي بصير ، في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر. قال : «يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس».
١١٨٥ / ١٣ ـ عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر. قال : «يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها».
١١٨٦ / ١٤ ـ عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : ذكر لنا : «أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة أشهر ؛ فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والإمساك : المسيس».
١١٨٧ / ١٥ ـ سئل أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : «يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه».
١١٨٨ / ١٦ ـ عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المؤلي إذا أبى أن يطلق. قال : «كان علي عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق».
١١٨٩ / ١٧ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ ، فهي مطلقة ، ثم يوقف ؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه».
قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
__________________
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٣.
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٤.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٥.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٦.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٧.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٤٨.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٤٩.