قال : «هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وتذوق عسيلته (١) ، ويذوق عسيلتها ؛ وهو قول الله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة».
١٢١٧ / ٩ ـ عن أبي القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ما يعني بذلك؟
قال : «أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء (١) النفقة ، وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب».
قوله تعالى :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ
يُقِيما حُدُودَ اللهِ ـ إلى قوله تعالى ـ افْتَدَتْ بِهِ [٢٢٩]
١٢١٨ / ١ ـ علي بن إبراهيم : هذه الآية نزلت في الخلع.
١٢١٩ / ٢ ـ وعنه ، قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما (١) ، ولأخرجن بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا أو تطلقني. فإذا قالت ذلك ، فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة : إذا ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك».
وقال : «لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ، تحل للأول أن يتزوج بها».
وقال : «لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة ، إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها».
__________________
(١) العسيلة : تصغير العسلة ، وهي القطعة من العسل ، فشبّه لذّة الجماع بذوق العسل. «مجمع البحرين ـ عسل ـ ٥ : ٤٢٣».
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٥.
(١) الإحباء : إعطاء الشيء بغير عوض. «مجمع البحرين ـ حبا ١ : ٩٤».
سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ
١ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٥.
٢ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٥.
(١) لا أبرّ لك قسما : لا أصدّقك.