١٢٢٠ / ٣ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة ، حل له أن يأخذ (١) منها ، وليس له عليها رجعة».
١٢٢١ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز (١) ، أليس الله تعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ، وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٢)؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة».
١٢٢٢ / ٥ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أولم تحز (١) ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أولم تحز ، أليس الله يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ، وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٢)».
١٢٢٣ / ٦ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها؟
فقال : «لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير إذنك ؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وأحل (١) له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وهو قول الله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين».
قوله تعالى :
تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ
__________________
٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣.
(١) في المصدر : حلّ له ما أخذ.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤.
(١) في «ط» : جيز أو لم يجز.
(٢) النساء ٤ : ٤.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٦.
(١) في «ط» : «جيزت أو لم تجز» في الموضعين.
(٢) النساء ٤ : ٤.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٧.
(١) في المصدر : وحلّ.