الظَّالِمُونَ [٢٢٩]
١٢٢٤ / ١ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله تبارك وتعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
فقال : «إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة ، فمن غضب عليه فزاد ، فأنا إلى الله منه بريء ؛ فذلك قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها)».
قوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ـ إلى قوله ـ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ
[٢٣٠]
١٢٢٥ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها (١) رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : «لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».
١٢٢٦ / ٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : «نعم ، لقول الله عز وجل في كتابه : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١)».
١٢٢٧ / ٤ ـ وعنه : عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل (١) ، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، كلهم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ
١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٨.
سورة البقرة آية ـ ٢٣٠ ـ
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٢.
(١) في المصدر : ويزوجها.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : وقال : «هو أحد الأزواج».
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٣.
(١) في «ط» : عن محمّد بن إسماعيل.