١٢٥٨ / ١٢ ـ عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ). قال : «هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الولد».
وعن جميل ، عن سورة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله.
١٢٥٩ / ١٣ ـ عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ).
قال : «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه».
١٢٦٠ / ١٤ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى ، إن الله يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار بامه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما ، كان حسنا ، والفصال : هو الفطام».
قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [٢٣٤])
١٢٦١ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟
فقال : «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ؛ فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن (١) في ما شرط لهن ، ولم يجر في ما شرط (٢) عليهن ؛ فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز وجل : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
__________________
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٣.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٤.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٥.
سورة البقرة آية ـ ٢٣٤ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١.
(١) في المصدر : فلم يجأبهم.
(٢) في المصدر : اشترط.