قال الله في كتابه (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)».
وسيأتي إن شاء الله تعالى في ما على الموسع والمقتر زيادة على ذلك في قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (١).
قوله تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [٢٣٧]
١٢٨٧ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وأبي العباس محمد بن جعفر الرزاز ، [عن أيوب بن نوح] (١) ؛ عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها».
١٢٨٨ / ٢ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).
قال : «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز».
١٢٨٩ / ٣ ـ عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال : «عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها ، فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».
قال : وقال في قول الله عز وجل : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، قال : «هو الأب والأخ والرجل
__________________
(١) يأتي في الأحاديث (١ ـ ١٠) من تفسير الآية (٢٤١) من سورة البقرة.
سورة البقرة آية ـ ٢٣٧ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ١.
(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ، انظر معجم رجال الحديث ٣ : ٢٦٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣.