(وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
١٥٥٢ / ٢ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) (١) قال : «الاحتلام». قال : فقال : «يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها».
قال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال : «لا ، إذا أتت ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا».
فقال : وما السفيه؟ فقال : «الذي يشتري الدرهم بأضعافه».
فقال : وما الضعيف؟ قال : «الأبله».
١٥٥٣ / ٣ ـ العياشي : عن ابن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : «إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيها أو ضعيفا».
قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ، ولم يبلغ؟ قال : «إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا».
قال : قلت : وما السفيه والضعيف؟ قال : «السفيه : شارب الخمر ، والضعيف : الذي يأخذ واحدا باثنين».
١٥٥٤ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ؛ وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله تعالى : (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ).
فقال : «ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام».
١٥٥٥ / ٥ ـ وقال الإمام أبو محمد العسكري عليهالسلام في قوله عز وجل : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) قال : «قال : أمير المؤمنين عليهالسلام (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) قال : من أحراركم من المسلمين العدول قال عليهالسلام : استشهدوهم لتحوطوا بهم (١) أديانكم وأموالكم ، ولتستعملوا أدب الله ووصيته ، وإن فيها (٢) النفع
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣١.
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥.
٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٥٥ / ٥٢١.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٤.
٥ ـ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٥١ / ٣٧٢.
(١) في «ط» : استشهدوا بهم لتحوطوا به.
(٢) في المصدر : فيهما.