به وحرصاً على بقاء
علقة الزوجية وتنظيم الرابطة العائلية جاء التصريح بكراهته الا عند الاضطرار قال النبى الكريم (ص) ابعض الحلال الى الله الطلاق وقال تعالى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اي فلا تطلبوا الفراق وقال ( وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )
وقد نقل جماعة من علماء التفسير منهم الامام الرازى ان العرب كان الرجل منهم في جاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل ان تنقضي عدتها ولو انه طلقها الف مرة كانت له القدرة على المراجعة فجائت امرأة الى عائشة فشكت ان زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك قدرت عائشة ذلك لرسول الله (ص) فكان ذلك السبب في نزول قوله