( والله اعلم ) في
نقص نصيب الانثى عن الذكر ان الرجل يعول عائلة يجب عليه الانفاق عليها فهو اكثر كلفة من المرأة لانها تتخذ زوجا يعولها ويقوم بواجبها من الانفاق وغيره ومن ليس لها من يقوم بها من النساء قليل نادر فيكفيها النصف المفروض لها وجاء النهي التحريمي ان تكون الزوجة ارثاً لقريب زوجها المتوفي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا )
والاسلام قبل شهادة المرأة وحدها في بعض الاحوال كشهاتها على نفسها بالخلو من زوج وبالطهارة من الحيض والنفاس مثلا فقد ورد في الشرع تصديق النساء على فروجهن وقبل شهادتها مع غيرها من النساء كشهادة القوابل ببكارة البنت مثلا واما جعلها نصف شهادة الرجل في مقامات فلقوة ارادة