الباب الأوّل
في الأعيان النجسة
ويراد بها هنا ما يعمّ النجاسة الذاتيّة الّتي هي تابعة للذات ، ولا تزول عنها بغير الاستحالة والاستهلاك ، والعرضيّة الحاصلة بالملاقاة مع عدم قبول التطهير بغير الاستحالة والاستهلاك ، كالمايعات المتنجّسة من الدبس أو العصير أو اللبن أو الزيت أو الدهن أو غير ذلك ممّا كان طاهر الأصل ولذا عبّر عنها في الشرائع (١) بالأعيان النجسة «كالخمر والأنبذة والفقّاع وكلّ مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح تحت السماء والميتة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه» وصرّح بالتعميم في القواعد وغيره (٢) قائلاً : «الأوّل ، كلّ نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتيّة كالخمر والنبيذ والفقّاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما ، أو عرضيّة كالمايعات النجسة الّتي لا تقبل التطهير إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة» (٣).
وقال المحقّق الثاني في شرح العبارة : «وأراد بالنجس ما كان عين نجاسة أو متنجّساً بإحدى الأعيان النجسة ، ولذا قسّمه إلى ما نجاسته ذاتيّة ونجاسته عرضيّة وغاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته ومجازه معاً الخ» (٤).
وفيه ما لا يخفى لابتناء نسبة إرادة الحقيقة والمجاز معاً على حدّ الاستعمال في المعنيين على مقدّمتين : كون لفظ «النجس» لغةً لخصوص ما نجاسته ذاتيّة ، وكون
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٩.
(٢) كما في التحرير ٢ : ٢٥٧.
(٣) القواعد ٢ : ٦.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٢.