المبحث السابع
في المائعات النجسة
وهي على قسمين :
أحدهما : ما كان نجاسته ذاتيّة كالخمر والفقّاع وسائر الأنبذة والبول ممّا لا يؤكل لحمه ، وقد تقدّم ما يتعلّق بأنواع هذا القسم من الأحكام مشروحاً ، وهي في الحقيقة داخلة في الأعيان النجسة ، وما فرض فيها من الميعان غير مؤثّر في شيء.
وثانيهما : ما كان نجاسته عرضيّة كالماء والمضاف المتنجّسين بالملاقاة ، والأدهان المتنجّسة كذلك من الزيت والسمن والشحم حال ذوبانه ، ومنه العصير العنبي بعد الغليان على المشهور المنصور ، بناءً على أنّ المراد من النجاسة العرضيّة النجاسة الطارئة لطاهر العين بسبب خارجي من غليان أو ملاقاة أو غيرهما من دون أن تستند إلى ذاته وحقيقته ، قبالاً للنجاسة الذاتيّة وهي التابعة لذات الشيء المعلولة لحقيقته.
نعم لو فسّرت الذاتيّة بما لم يكن مكتسبة من غيره بالملاقاة كانت العرضيّة حينئذٍ عبارة عن المكتسبة عن غيره بالملاقاة فيدخل العصير في الذاتيّة ، إلّا أنّ الأظهر هو الأوّل ، ولذا كانت نجاسة موطوءة الإنسان والجلّالة من العرضيّة.
وكيف كان فالغرض من عقد هذا المبحث التعرّض لأحكام المائعات المتنجّسة بالعرض ، وتمام البحث في أنواعها يقع في مقاصد :
المقصد الأوّل : في العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه الّذي هو في تلك الحال جس ومحرّم ، ولا إشكال في بقاء ماليّته وملكيّته وعدم زوالهما بالنجاسة العارضة له