والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات» الخ.
ويدلّ على الثاني : أدلّة تحريم هذه المحرّمات والنواهي الواردة فيها ، والعقل المستقلّ بقبح الشرك بالله وتشريك غيره له في العبادة ، وعموم «جميع التقلّب فيه».
وعلى الثالث : قوله عليهالسلام : «وإمساكه».
وعلى الرابع : قوله : «وملكه» بناءً على أنّ المراد به ترتيب آثار الملك ، والقدر المتيقّن من مورده المجموع من المادّة والهيئة ولو باعتبار عدم ملكيّة الهيئة المتقوّمة بالمادّة يقع الشك في أنّ عروضها المادّة يزيل ملكيّتها السابقة فيحكم بالبقاء استصحاباً للحالة السابقة ، فالقول بملك المادّة دون الهيئة أصحّ الأقوال ، وقيل بالملك فيهما ، وقيل بعدمه فيهما ، وهما ضعيفان.
وعلى المختار من كون المادّة ملكاً فلو أتلفها متلف وجب عليه ضمانها إن كان لهدم الهيئة وإعدامها طريق آخر غير إتلاف المادّة ، فلو توقّف إعدامها على إتلافها فلا ضمان لترخيص الشارع في إتلافها حينئذ باعتبار عموم إيجابه هدم الهيئة وإعدامها.
ثمّ إنّه قد يلحق بتلك الآلات في تحريم البيع والشراء والتكسّب بها والمعاوضة عليها أمران :
أحدهما : أواني الذهب والفضّة.
وثانيهما : الدراهم والدنانير المغشوشة أو المسكوكة بسكّة الخارج.
فهاهنا مسألتان :
المسألة الاولى : في الأواني قال في المسالك : «وهل الحكم في أواني الذهب والفضّة كذلك؟ يحتمله بناءً على تحريم عملها والانتفاع بها في الأكل والشرب ، وعدمه لجواز اقتنائها للادّخار وتزيين المجلس والانتفاع بها في غير الأكل والشرب وهي منافع مقصودة ، وفي تحريم عملها مطلقاً نظر» (١) انتهى.
يظهر منه أنّ تحريم التكسّب بها مطلقاً بالبيع والشراء وغيرهما مبنيّ على تحريم جميع منافعها واستعمالاتها حتّى في غير الأكل والشرب بل اقتنائها للادّخار وتزيين
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٢٣.