والمغنّية سحت» (١) وفي البعض الآخر أيضاً «ثمن المغنّية ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار» (٢) نظراً إلى أنّ ما نحن فيه مع بيع المغنّية لأجل التغنّي بها من وادٍ واحد ، وإنّما لم نعتبره دليلاً خروجاً عن شبهة القياس.
تذنيب : فيما لو باع العنب أو الخشب ممّن يعملهما خمراً أو صنماً أو بربطاً أو عوداً أو نحو ذلك من دون شرط ولا توافق ولا قصد من البائع ، فله صور أربع أو خمس :
الاولى : أن يعلم البائع أنّ المشتري يعملهما.
الثانية : أن يظنّ به.
الثالثة : أن يشكّ فيه.
الرابعة : أن يظنّ عدمه.
الخامسة : أن يقطع بالعدم.
وفي جوازه مطلقاً ، أو عدمه كذلك ، أو جوازه فيما عدا صورة العلم والمنع فيها ، أو جوازه فيما عدا صورتي العلم والظنّ والمنع فيهما ، احتمالات ، وبحسبها أقوال للأصحاب ، إلّا الاحتمال الثاني لعدم الوقوف على قائله حتّى أنّ التتبّع في كلماتهم يعطي إجماعهم على الجواز والصحّة فيما عدا الصورتين الاوليين سيّما صورة القطع بالعدم.
نعم ذكر في الروضة (٣) أنّه قيل : يحرم ممّن يعمله مطلقاً ، والظاهر بل المقطوع به أنّه إن كان قولاً فالمراد به ما عدا صورة القطع. فالمحقّق من أقوالهم ثلاثة : الجواز مطلقاً ، وهو المشهور المحكيّ فيه الشهرة في كلام جماعة. والمنع في صورة العلم والجواز في غيرها ، وهو خيرة العلّامة في المختلف (٤) ولعلّ له موافقاً أيضاً كما نسب ذلك إلى ظاهر التهذيب (٥) وصريح النهاية (٦). والمنع في صورتي العلم والظنّ والجواز في البواقي كما اختاره ثاني الشهيدين في المسالك (٧) والروضة (٨).
وعن ابن المتوج (٩) القول بالحرمة مع الصحّة ، ولعلّ مراده صورة العلم.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٢٣ / ٤ ، ب ١٦ ما يكتسب به ، قرب الإسناد : ١٢٥.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٢٤ / ٦ ، ب ١٦ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤.
(٣) الروضة ٣ : ٢١١.
(٤) المختلف ٥ : ٣٧٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٣.
(٦) النهاية ٢ : ١٠٥. (٧) المسالك ٣ : ١٠٥.
(٨) الروضة ٣ : ٢١١. (٩) نقله عنه في الجواهر ٢٢ : ٣٣.