انضمام ترك الاستفصال المفيد للعموم المعتضد بإطلاق فتوى المعظم ، يدفعه : منع الإطلاق بندرة فرض الانحصار ، وندرة العلم بالتأثير ، أو احتماله على تقدير عدم الانحصار ، نظراً إلى أنّ الغالب عدم انحصار جنس المبيع فيما عند البائع ، والغالب من هذا الغالب أيضاً علم البائع بعدم قيام غيره ممّن عندهم العنب أو الخشب أو غيرهما بترك البيع ، والمطلق ينصرف إلى الغالب الشائع من فروض المسألة ، وترك الاستفصال ممّا لا مجرى لعمومه في نحو المقام لأنّ من شروطه أن لا يكون للمورد فرض شائع ينصرف إليه الإطلاق سؤالاً وجواباً ، وإطلاق فتوى المعظم أيضاً لعلّه منزّل على الغالب بحكم الانصراف ، فالوجه حينئذٍ في غير مورد الغالب حرمة البيع لوجوب النهي عن المنكر والردع عن المعصية بلا معارض يوجب الخروج عنه.
المسألة الثانية : في المعاوضة على الجارية المغنّية وكلّ عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام كالعبد الماهر في شغل السرقة أو المقامرة أو الملاهي أو غير ذلك ، وله صور لأنّه قد تباع الجارية على أن يتغنّى بها أي يشترط ذلك في متن العقد ، وقد يتوافق البائع والمشتري على ذلك قبل إجراء العقد من دون تصريح بذكره في ضمنه ، وقد يقصدان من دون شرط ولا توافق على معنى أن يكون الغاية المقصودة لهما ذلك ، وقد يقصده البائع دون المشتري ، وقد يقصده المشتري دون البائع بأن يكون الغاية الباعثة على اشترائها التغنّي بها ، وقد لا يقصدان ولكن كان لوجود هذه الصفة للمبيع في نظرهما مدخليّة في زيادة الثمن المبذول له على وجه يقع منه في ظرف التحليل بإزاء الموصوف ومنه بإزاء الصفة ، وقد يكون مع عدم القصد بحيث لا مدخليّة للصفة في زيادة الثمن وكان وجودها في نظرهما بمنزلة العدم ومرجعه إلى كون الثمن المبذول لها كالثمن المبذول للجارية الفاقدة لتلك الصفة.
وأكثر هذه الصور كالأُولى والثانية والثالثة والرابعة يبعد تحقّقها من البائع المسلم ، إذ لا غرض له في اعتبار الشرط المذكور ، ولا التوافق مع المشتري ولا القصد إلى الغاية المحرّمة بأن يكون داعيه إلى البيع هذه الغاية لا غير. ولكن حيث تحقّق البيع بأحد هذه الوجوه فلا ينبغي التأمّل في حرمته وفساده ، لحرمة الإعانة على الإثم ، ووجوب النهي