بقصد التعيين وهو قصد العنوان ، وأمّا الثاني فلانتفاء الأمر النسبي بانتفاء أحد المنتسبات ، ولذا لا يقال على من قصد الإعانة على الإثم ولكن لم يترتّب عليه حصول الإثم أنّه أعانه على الإثم ، فهذا ليس بإعانة بل قصد إعانة ، ومن المعلوم عدم لحوق قصد الشيء به في الحكم.
الثالث : يلحق السروج بالسلاح في الحكم ، لصراحة رواية حكم السرّاج فيه. وفي لحوق ما يتوقّى العدوّ نفسه من القتل من الجثّة والخود والدرع ونحوهما وجهان : من الجمود على موضع النصّ وهذا غير مذكور فيه فيكون التعدّي قياساً ، ومن الأولويّة بالقياس إلى السرج لأنّه أدخل في استقرار الحرب والإقدام عليه من السرج. وهذا أوجه لا لمجرّد الأولويّة لكونها ظنّيّة بما لا يبلغ حدّ الاطمئنان ، بل للتعليل المستفاد ممّا في ذيل رواية هند السرّاج من قوله عليهالسلام : «فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» (١) نظراً إلى أنّ توصيف موضوع الحكم بالوصف المناسب للحكم يفيد علّيّة الوصف ، فهو كمنصوص العلّة. فحاصل ما يستفاد من الوصف كون المناط ما به يتقوّى العدوّ على المسلم فيندرج فيه ما نحن فيه. ومن ذلك ظهر لحوق الفرس أيضاً بل هو أولى بالحكم من السرج جزماً ، وأمّا لباس الفرس كالتمتام بكسر التاء ونحوه فلحوقه مشكل بل الظاهر عدمه حذراً عن القياس ، مع انتفاء الأولويّة والمناط المذكور فيه كما لا يخفى.
الرابع : هل البيع من أعداء الدين حيث يحرم فاسد أيضاً أو لا؟ قولان ، حكاهما في المسالك (٢) واختار أوّلهما تمسّكاً بالنهي لتعلّقه بالمعوّض. وفيه : أنّ كبرى هذه القاعدة ممّا لا كلام فيه على معنى أنّ اقتضاء النهي عن المعاملة باعتبار أحد العوضين الفساد مسلّم لكشفه عن عدم صلاحية المورد للتمليك والتملّك ، والكلام إنّما هو في الصغرى وهو كون ما نحن فيه من النهي المتعلّق بالمعاملة باعتبار أحد العوضين لذاته ، لأنّ الظاهر المنساق من نصوص المسألة ولا سيّما ما في رواية هند من وصف السلاح بكونه ما يستعان به أي يتقوّى به العدوّ ، وهذا كما ترى أمر خارج ، فالنهي إنّما تعلّق ببيع
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٠١ / ٢ ، ب ٨ ما يكتسب به.
(٢) المسالك ٣ : ١٢٣.