عاج يتمشّط به ، فقلت : له جعلت فداك إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج ، قال : ولِمَ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء» (١).
وخبر عبد الله بن سليمان قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن العاج؟ فقال : لا بأس به وإنّ لي مشطاً منه» (٢).
لا يقال : غاية ما ينساق من هذه النصوص جواز الانتفاع بعظم الفيل وجواز بيعه وشرائه ، والكلام في بيع الفيل بجملته والتعدّي من عنوان عظم الفيل إلى الفيل بجملته لعلّه قياس ، ونحوه يرد فيما لو ورد نصّ بجواز بيع جلود المسوخ مثلاً. لأنّه ينتقل من جواز بيع عظم الحيوان أو جلده في متفاهم العرف إلى جواز بيع ذلك الحيوان تبعاً لمنافع عظمه أو جلده ، ومرجعه إلى دلالة النصوص الواردة في العظم والجلد عليه بالالتزام العرفي. ثمّ يبقى الكلام في مسألتين :
المسألة الاولى : فيما لو اتّفق من المسوخ أو غيرها ما اشتبه حاله من حيث اشتماله على منفعة عقلائيّة وعدمه ، أو من حيث كون المنفعة الموجودة فيه منفعة غالبة مقصودة للعقلاء أو منفعة نادرة غير مقصودة لهم ، كحمل الفيل مثلاً على ما أشرنا من الشكّ في كونه متعارفاً بين النوع في النوع ، ففي مثل ذلك لا بدّ لاستعلام الحال والخروج عن الشبهة من مراجعة العرف وأهالي الخبرة من العقلاء ثمّ العمل بما يتبيّن من أحد طرفي الشبهة من تجويز التكسّب به ومنعه ، وإن لم يتبيّن شيء من طرفي الشبهة يعرض المعاملة عليه على العقلاء هل تعدّ عندهم من المعاملة السفهيّة فيحكم بالمنع أو لا فيبني على الجواز. وإن لم يتبيّن شيء من ذلك أيضاً ففي جواز التكسّب به وصحّته والعدم وجهان : من عموم عمومات الصحّة أجناساً وأنواعاً ، ومن الأصل الأوّلي في المعاملات وهو الفساد. وهذا أوجه ، لما ظهر من كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم وغيرها من الأدلّة من كون وجود المنفعة العقلائيّة من شروط صحّة البيع
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٢٢ / ١ ، ب ٧٢ آداب الحمّام ، الكافي ٦ : ٤٨٨ / ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ١٢٣ / ٤ ، ب ٧٢ آداب الحمّام ، الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٥.