وغيرها من عقود المعاوضة بل غيرها أيضاً.
بل يستفاد من إجماع الشيخ في المبسوط على عدم جواز بيع ما ينفصل من الإنسان من فضلاته تعليلاً بعدم المنفعة فيه كون شرطيّة وجودها للجواز والصحّة إجماعيّة ، بناءً على ما تقدّم الإشارة إليه من كون الإجماع المذكور إجماعاً على الحكم والعلّة ، فموضوع عمومات الصحّة حينئذٍ ما وجد فيه المنفعة العقلائيّة ولا بدّ لإجرائها من إحرازه وهو في محلّ الفرض غير محرز ، فلا معنى للتمسّك بالعموم حينئذٍ ، إن شئت قلت : إنّ الشكّ في الشرط يفضي إلى الشكّ في المشروط فيرجع إلى الأصل المقتضي للفساد.
المسألة الثانية : في أنّ المسوخ هل يقع عليها الذكاة ـ وهو الذبح بمعنى قطع الأوداج بشرائطه المقرّرة في محلّه على وجه أثّرت في طهارة ما يتوقّف الانتفاع به على طهارته كالجلود والشحوم ليتفرّع عليها جواز بيعها تبعاً لمنافع جلودها أو شحومها ـ أو لا؟ خلاف على قولين ، فقيل (١) لا وهو المشهور على ما قيل ، وقيل : نعم ونسب إلى السيّد (٢) والشهيد (٣) وعن غاية المراد (٤) نسبته إلى ظاهر الأكثر ، وعن كاشف اللثام (٥) نسبته إلى المشهور.
مستند الأوّلين الأصل ، وقرّر بأنّ من صفة الحيوان أنّه إذا زهق روحه يصير ميتة ويترتّب عليه أحكامها ، والشكّ في قبول التذكية راجع إلى الشكّ في قدح العارض وهو أنّ الذكاة الواقعة على هذا الحيوان هل ترفع هذه الصفة الّتي مرجعها إلى كون الحيوان منهيّاً ومستعدّاً لصيرورته ميتة أو لا؟ والاستصحاب مع الشكّ في قدح العارض كالاستصحاب مع الشكّ في عروض القادح حجّة ، فهو يقتضي بقاء التهيّؤ والاستعداد وعدم ارتفاعه فيحكم به إلى أن يعلم ارتفاعه بالدليل كما في الحيوانات المأكول لحومها.
ومستند الآخرين أيضاً الأصل ، وقرّر تارةً باستصحاب الطهارة الأصليّة الثابتة في
__________________
(١) كما في المقنعة : ٥٧٨ ، والخلاف ٦ : ٧٣ ، والمراسم : ٢٠٨ ، والوسيلة : ٢٤٨.
(٢) الناصريّات : ٩٩.
(٣) المسالك ٣ : ١٢٤.
(٤) غاية المراد ٢ : ٦٠.
(٥) كشف اللثام ٩ : ٢٢٠.