يتأتّى بعقد الإجارة والجعالة والصلح ، لاشتراكه بين الأعيان والمنافع والأمهار في عقد النكاح بناءً على صحّة إمهار الأفعال والمنافع كالكتابة والخياطة وتعليم القرآن.
ثمّ إنّ الأعمال المحرّمة في الشريعة كثيرة بل في غاية الكثرة إلّا أنّ الأصحاب في هذا الباب اقتصروا منها على أنواع مخصوصة ، ونحن أيضاً نقتفي أثرهم فنقتصر على الأنواع المذكورة ونتكلّم فيها :
النوع الأوّل : في عمل الصور المجسّمة ، أي تصوير الصورة ، وكونها مجسّمة ، معناه كونها ذات ظلّ كنفس المصوّر أعني ذي الصورة. وكيف كان فالصورة إمّا مجسّمة ، أو غير مجسّمة كالمنقوشة على الجدار أو الوسادة أو البساط أو الورق أو غيره ، وعلى التقديرين إمّا من ذوات الأرواح الّتي قد يعبّر عنها بالحيوانيّة كصورة الإنسان والفرس والأسد والفيل والطاووس وغيرها من البهائم والسباع والمسوخ والحشرات والطيور وغيرها ، أو من غير ذوات الأرواح كالشجر والنخل والرياحين وغيرها ، فالأقسام أربع. وفي إطلاق موضوع الحكم بكلا الاعتبار أو تقييده بكليهما أو إطلاقه بالاعتبار الأوّل وتقييده بالاعتبار الثاني أو العكس احتمالات ، بحسبها اختلفت كلمات الأصحاب على وجه استظهر منها لهم أقوال أربع :
أحدها : تحريم عمل الصور مجسّمة أو غيرها من ذوات الأرواح وغيرها ، نسبه في المسالك (١) إلى جماعة.
وثانيها : تحريم عمل الصور المجسّمة من ذوات الأرواح ، نسبه أيضاً إلى جماعة.
وثالثها : تحريم عمل الصور المجسّمة ، وهو أيضاً لجماعة منهم المحقّق في الشرائع (٢) والنافع (٣).
ورابعها : تحريم عمل الصور من ذوات الروح ، اختاره في المسالك والروض (٤) والروضة (٥) والرياض (٦) ونسب إلى حاشية الإرشاد للكركي وحاشية الشرائع للميسي والشيخ إبراهيم القطيفي في إيضاح النافع (٧) ونسبه في الرياض إلى الأكثر بل عامّة من تأخّر.
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٢٦. (٢) الشرائع ٢ : ١٠.
(٣) النافع : ١١٦.
(٤) الروض ٢ : ٥٦٨.
(٥) الروضة ٣ : ٢١٢.
(٦) الرياض ٨ : ١٥١ ـ ١٥٢.
(٧) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ١٥٨.