فلنا على عموم المنع ما في رواية التحف من قوله عليهالسلام : «ما لم يكن مثال الروحاني» فإنّه مطلق في المجسّمة والمنقوشة معاً ، ونحوه قوله عليهالسلام : «والله ما هي تماثيل الرجال والنساء» فإنّه أيضاً يعمّ المنقوشة ، مضافاً إلى ما في صحيح محمّد بن مسلم «سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان» (١) فإنّه يعمّ المنقوش أيضاً.
بل قد يقال : إنّ ذكر الشمس والقمر هنا قرينة على أنّ مورد الرواية سؤالاً وجواباً التماثيل المنقوشة هذا ، مضافاً إلى ما في حديث المناهي من قوله : «ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم» (٢) ويتمّ في غير الخاتم بعدم القول بالفصل.
وليس للقول بعدم المنع في المنقوش إلّا الأصل ، ويدفعه : ما عرفت من وجود الدليل على المنع عموماً وخصوصاً. والنصوص الدالّة فعلاً وقولاً على جواز الجلوس والوطء على البساط أو الوسادة عليه التماثيل ، ويدفعه ـ مع قصور بعضها سنداً ومعارضتها بالموثّق كالصحيح الظاهر في المنع ـ من منع الدلالة إذ لا صراحة لها في تماثيل الحيوان فيحمل على غيرها جمعاً. ولو سلّم الصراحة في الحيوان أو الحمل على إرادة العموم فالرخصة في الجلوس على الصورة المنقوشة لا تلازم الرخصة في تصويرها ، ولا تنافي تحريمه كما هو واضح. والإجماع على عدم الفصل غير ثابت.
ثمّ إنّ المرجع في الصورة الّتي يحرم تصويرها وفي معرفة مصاديقها العرف كما هو الأصل في موضوعات الأحكام ، فهاهنا فروع :
الأوّل : لا فرق في تحريم عمل الصورة بين هيئاتها كهيئة القائم والجالس والمضطجع والراكب وغيرها ، لعموم الأدلّة وصدق الصورة في الجميع.
الثاني : نقص الصورة ببعض أجزائها لا ينفع في رفع تحريم عملها كما لو كانت بلا عين أو بدون اليد أو مقطوعة الرأس أو نحو ذلك ، لصدق الاسم عرفاً على الناقصة ، بل مورد الأدلّة ليس إلّا الناقصة لاستحالة تصوير التامّة بحيث يشتمل على جميع الأعضاء والجوارح المخلوقة في الممثّل. وما ورد في رجحان تغييرها بقلع عينها أو
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٩٦ / ٣ ، ب ٩٤ ما يكتسب به ، المحاسن : ٦١٩ / ٥٤.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٩٧ / ٦ ، ب ٩٤ ما يكتسب به ، الفقيه ٤ : ٣ / ١.