كسر رأسها فهو حكم آخر لا يلازم جواز تصوير الناقصة.
الثالث : لا يحرم عمل بعض أجزاء الحيوان كيد أو رجل بل رأس لعدم صدق الصورة والمثال ، بل ولو شكّ في الصدق لكفى في نفي التحريم للأصل.
الرابع : لو صوّر نصفاً من الحيوان بأن يصوّر من رأسه إلى وسطه فإن قدّر نصفه الآخر كما لو قصده جالساً فقد اتّضح حكمه في الفرع الأوّل ، وإن قصد ابتداءً تصوير الناقص إلى النصف ففي لحوقه بالتامّ إشكال : من صدق المثال الروحاني والصورة عليه ، وعدمه. وعلى تقدير الاشتباه بحسب العرف فالأصل يقتضي الجواز ، ولكنّ الاحتياط واضح. وأولى منه بعدم المنع النصف الآخر من الوسط إلى أصابع الرجلين.
الخامس : لو شرع بالتصوير بقصد التمام فإذا بلغ النصف أو أقلّ بدا له في عدم الإتمام ، فحرمة ما فعله بناءً في الفرع السابق على عدم تحريم تصوير النصف وأقلّ مبتنية على مسألة التجرّي وكونه موجباً لقبح الفعل المتجرّى به ، والأقوى على ما حقّقناه في محلّه خلافه ، وعلى هذا فلا حرمة على البناء المذكور.
السادس : لو بدأ بالتصوير قاصداً للناقصة وإذا بلغ منتهى ما قصده فبدا له الإتمام ، فالوجه تعلّق الحرمة لصدق تصوير الصورة حينئذٍ ، وهل قصده الإتمام علّة كاشفة عن سبق التحريم من أوّل الأمر أو علّة محدثة له من حينه؟ الأقرب الثاني للأصل ، وحينئذ فلو شهد حال الاشتغال قبل ما بدا له الإتمام قبل شهادته لتأخّر وقوع القادح في العدالة المانع من قبول الشهادة عن أدائها.
السابع : الظاهر لحوق تصوير صورة الملك والجنّ بتصوير صورة الحيوان في التحريم ، لعموم مثال الروحاني و «من صوّر صورة كلّفه الله تعالى ... الخ» ويؤيّده ما قيل من أنّ الحكمة المقتضية لتحريم عمل الصور مبغوضيّة التشبّه بالخالق في اختراع ما أبدعه بصنعه اللطيف.
الثامن : لو صوّر صورة تخيّلها صورة حيوانيّة ولا مماثل لها فيما بين أنواع الحيوانات ، ففي لحوقها بصور الحيوانات الموجودة احتمال غير بعيد إن لم نقل بكونه قويّاً ، لقوّة احتمال العموم في مثل «من صوّر صورة» وأقوى منه قوله : «نهى النبيّ عن التصاوير».
التاسع : لو اشترك اثنان في تصوير الصورة ، فإن اشتغلا من البداية إلى الإكمال