شملهما التحريم لعموم الأدلّة ، وإن كان بحيث صوّر أحدهما إلى النصف مثلاً ثمّ أكمله الآخر ففي شمول التحريم لهما ، أو اختصاصه بالأوّل لأنّه المبدع ، أو بالثاني لأنّه الموجد للصورة بإتمامها ، وعدم تحريم بالنسبة إليهما لعدم صدق تصوير صورة في حقّ واحد منهما؟ احتمالات ، ثالثها لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط منهما إذا كان الأوّل حين شروعه قاصداً إلى تصوير صورة تامّة ولو باشتراك غيره لا يترك ، بل التحريم بالنسبة إليه حينئذ قويّ.
تذنيب : يجوز اقتناء الصورة بعد ما صوّرت واستعمالها وبيعها وشراؤها والتزيين بها في البيت ، ومرجعه إلى أنّه لا يحرم إبقاؤها ولا يجب إعدامها بكسر المجسّمة منها ومحو المنقوشة ، فلا تكون كآلات اللهو وأواني الذهب والفضّة اللتين تقدّم حرمة إبقائهما ووجوب كسرهما ، وفاقاً لغير واحد من مشايخنا (١) العظام قدّس الله تعالى أرواحهم بل عن المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد (٢) أنّه المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب ، بل في كلام بعض مشايخنا إمكان دعوى الإجماع عليه ، للأصل المعتضد بما عرفت مع عدم دليل معتبر صارف عنه ، مضافاً إلى النصوص المعتبرة الدالّة على الجواز ، سيّما المستفيضة القريبة من التواتر الواردة في لباس المصلّي فيه التماثيل والصور وفي بيته الّذي فيه التماثيل والصور الدالّة على كراهة الصلاة ، مع دلالة جملة منها على علاج الكراهة في الصلاة بقلع عينها أو كسر رأسها أو سترها ، وقد تقدّمت في كتاب الصلاة مشروحة.
خلافاً للشيخين (٣) والحلّي (٤) لما يظهر من عبائرهم المحكيّة عن المقنعة والنهاية والسرائر من المنع. وربّما استدلّ لهم بروايات أكثرها ضعاف الأسانيد غير واضحة الدلالات ، مع معارضتها بما هو أقوى منها من جهات شتّى ، مع احتمالها الكراهة فليحمل عليها جمعاً.
ولقد تصدّى لذكرها والجواب عنها مشروحة شيخنا قدسسره (٥) في متاجره.
__________________
(١) ١ و ٥ الجواهر ٢٢ : ٤٤.
(٢) مجمع البرهان ٨ : ٥٨.
(٣) المقنعة : ٥٨٧ ، النهاية ٢ : ٩٧.
(٤) السرائر ٢ : ٣٢٨.