النوع الخامس
حفظ كتب الضلال
فإنّه حرام كما هو المصرّح به في كلام جماعة ، وعن منتهى (١) العلّامة نفي الخلاف عنه ، كما هو المصرّح به أيضاً في التذكرة (٢). والمراد به على ما يستفاد من كلماتهم ما يعمّ صيانة نفس الكتاب عن التلف والاندراس ونسخه ، وحفظ المكتوب على ظهر القلب وتعليمه وتعلّمه.
ودليله من الروايات ما في رواية تحف العقول من قوله عليهالسلام : «وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله عزوجل ، أو يقوّى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك».
وما أرسله في المستند من رواية الحذّاء «من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به» (٣).
وجه الاستدلال بالرواية الاولى على ما قيل : إنّ المراد بـ «ما يتقرّب به لغير الله» إنّما هو الأصنام ونحوه ، وب «ما يقوّى به الكفر والشرك» إنّما هو بيع السلاح لأعداء الدين ، وب «باب يوهن به الحقّ» كتب الضلال ونحوه ممّا يوجب الإضلال وحصول الضلال.
والضلال قد يطلق على ما يرادف البطلان ، ومنه قوله تعالى : «وأضلّ أعمالهم» (٤)
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠١٣.
(٢) التذكرة ١٢ : ١٤٤.
(٣) الوسائل ١٦ : ١٧٢ / ٢ ، ب ١٦ من أبواب الأمر والنهي ، الكافي ١ : ٣٥ / ٤.
(٤) محمّد (ص) : ١.