عنهم فلأن يجوز استغابتهم طريق الأولويّة.
وفي اختصاصه بالمؤمن أو عمومه للمخالف أيضاً خلاف ، إذ المصرّح به في كلام جماعة (١) جواز استغابة المخالف ، ولعلّه مذهب الأكثر ، إذ لم ينقل المخالفة إلّا عن المحقّق الأردبيلي (٢) فمنع من استغابة المخالف أيضاً.
ونعني بالمؤمن الإمامي الاثنى عشري ، وهو من يعتقد الوحدانيّة وصفاته الكماليّة من الثبوتيّة والسلبيّة ونبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويتديّن بدينه ويعتقد المعاد وعدله تعالى ويعرف الأئمّة الاثني عشر ويعتقد إمامتهم ويواليهم.
والمراد بالمخالف من لا يعتقد إمامة الاثنى عشر ولا يواليهم وهم فريقان : فريق حكم بكفرهم واقعاً وظاهراً كالنواصب والخوارج ، وهذا الفريق خارج عن محلّ النزاع ، لدخوله في الكفّار الّذين جاز استغابتهم قولاً واحد. والفريق الآخر من حكم بكفرهم واقعاً وإسلامهم ظاهراً لجريان بعض أحكام الإسلام عليهم كطهارتهم وعدم انفعال ما يلاقيهم برطوبة وحرمة قتلهم وأخذ أموالهم وحرمة مناكحهم ، وهذا هو محلّ الخلاف.
والأقوى الأظهر فيه ما عليه الأكثر من جواز استغابتهم والوقيعة فيهم كما يجوز سبّهم ولعنهم والطعن ومعاداتهم والتبرّي عنهم بل الأئمّة عليهمالسلام كانوا يفعلون جميع ذلك ويأمرون أصحابهم بمعاداتهم والتبرّي عنهم (٣) بل ورد فيهم أنّهم أشرّ من اليهود والنصارى وأنّهم أنجس من الكلاب (٤) فلا اخوّة بيننا وبينهم ولا احترام لهم عند الله.
فأدلّة تحريم الغيبة لا يتناولهم خصوصاً ما علّق فيها الاسم أو الحكم بالأخ أو المؤمن ، كقوله في عدّة روايات : «ذكرك أخاك بما يكرهه» (٥) وقوله : «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى عليه» (٦) وقوله أيضاً : «أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبثّ أمراً قد ستره الله تعالى عليه لم يقم عليه فيه حدّ» (٧) وفي المرسل «من قال في
__________________
(١) كما في الرياض ٨ : ١٦٢.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٧٦.
(٣) الوسائل ١٦ : ١٧٦ ، ب ١٧ الأمر والنهي.
(٤) البحار ٧٦ : ٧٢ / ٥ ، البحار ٨٠ : ٣٦ / ٦.
(٥) الوسائل ١٢ : ٢٨٠ / ٩ ، ب ١٥٢ ، أمالي الطوسي ٢ : ١٥٠.
(٦) الوسائل ١٢ : ٢٨٨ / ٢ ، ب ١٥٤ ، الكافي ٢ : ٢٦٧ / ٧.
(٧) الوسائل ١٢ : ٢٨٨ / ١ ، ب ١٥٤ ، الكافي ٢ : ٢٦٦ / ٣.