لا يكره ذكره بفسق شديد قبحه فلا يكره ذكره بما دون ذلك ، وفيه ما لا يخفى لمنع الملازمة فإنّ المتستّر قد يتستّر في فسقه لأنّه يكره ظهوره وإظهاره للناس وإن كان أضعف قبحاً ممّا تجاهر فيه ، نعم قد يكون تستّره لمحض الاتّفاق من غير كراهة له لظهوره في الناس وإظهاره لهم وإن كان أشدّ قبحاً ممّا تجاهر فيه ، فينبغي التفصيل في الإلحاق وعدمه.
ثمّ المتجاهر بفسق قد يكون متجاهراً في محلّة دون اخرى ، أو في بلد دون بلاد اخر على معنى كونه مستوراً فيها ، فمقتضى البناء المتقدّم جواز اغتيابه عند من كان مستوراً إذ لا احترام له. وتوهّم أنّ القدر الساقط من احترامه إنّما هو عند من هو متجاهر به ، يدفعه عدم معقوليّة تبعّض الاحترام وتجزيته.
ولو تجاهر بما ظاهره كونه فسقاً واعتذر له بما لو صحّ شرعاً أخرجه عن عنوان الفسق فإن لم يظهر كذبه وكان عذره بحسب الشرع مقبولاً لم يجز اغتيابه حينئذٍ ، لأنّه لا يعدّ متجاهراً بالفسق ، بخلاف ما لو ظهر كذبه كما لو كان من أعوان الظلمة وعمّال سلاطين الجور واعتذر في فعله بكونه مجبوراً أو أنّه دخل فيه بداعي رفع الظلم عن المظلومين أو بداعي منع السلطان عن الظلم أو بداعي صيانة نفسه أو عقاراته وأملاكه عن أيادي الغاصبين وتعدّيات الظالمين وما أشبه وعلمنا كذبه من خارج ، أو كان عذره غير مقبول شرعاً وإن كان صادقاً في اعتذاره كالجلّاد الّذي يقتل محترم الدم بأمر السلطان إذا اعتذر لفعله المجبوريّة والإكراه الناشئ من تهديد السلطان على قتله فإنّ هذا العذر بمقتضى أنّه لا تقيّة في الدماء غير مقبول شرعاً ، أو أنّ شارب الخمر جهاراً علّله بكونه للتداوي وأنّ الطبيب الحاذق أمره بذلك فإنّ هذا العذر ـ بناءً على عدم الرخصة في تناوله وشربه حتّى للتداوي وإن أمره الحاذق به كما هو الأقوى على ما تقدّم تحقيقه ـ غير مسموع شرعاً ، فإنّه لا يخرج بذلك في الصورتين عن كونه متجاهراً بالفسق ولا يحرم اغتيابه.
الثاني : تظلّم المظلوم ، وهو أن يذكر المظلوم مظلمة ظالمه عند غيره ، أو أن يذكر ظالمه بسوء وظلم أوقعه عليه عند غيره.
وفي تقييد من يذكر عنده بكونه ممّن يرجو إزالة مظلمته ورفع ظلمه وعدمه