عليه أو المتولّي على الوقف أو الموصى له فيما وقف على المجتهدين الأعلم منهم فالأعلم ، أو جعل التولية لأعلم العلماء أو اوصي لهم ـ أو لا يكون في موضع الحاجة.
والأوّل : ممّا لا إشكال في جوازه بل قد يجب ممّن سئل عن الفاضل وهو من أهل الخبرة ، للسيرة ، ولأنّ مصلحة التفضيل في مقام الحاجة أعظم من مصلحة احترام المؤمن.
وأمّا الثاني : فلا دليل على جوازه فضلاً عن وجوبه إلّا إذا فرض بحيث خرج عن موضوع الغيبة ، ككون المفضول مشتهراً بين الناس بالمفضوليّة وهو أيضاً يعتقد المفضوليّة في حقّه ، ولا يبالي ذكره بصفة المفضوليّة ولا يكرهه ، فجوازه حينئذٍ لأجل عدم كونه اغتياباً. وكذا الكلام في التفضيل فيما لو كان المتفاضلان من غير أهل العلم من أرباب سائر الحرف والصنائع ، كتفضيل أحد الصائغين أو المعمارين أو النجّارين على الآخر.
العاشر : ذمّ المؤمن وذكر معائبه لحفظ دمه أو عرضه أو ماله إذا كان أحد هذه في معرض التلف ، وعن الشيخ في شرح (١) القواعد إطلاق القول بخروجه من حكم الغيبة.
وهذا في مقام حفظ الدم كذلك ترجيحاً لمصلحة حفظ النفس المحترمة على مصلحة احترام المؤمن وستر عيوبه ، وكذلك في صورة حفظ العرض خصوصاً إذا كان من الفروج ، ضرورة أنّ مصلحة حفظ الفروج أقوى من مصلحة ستر العيوب. وأمّا في صورة حفظ المال فإطلاق الحكم محلّ منع ، خصوصاً إذا كان المال المتوقّف حفظه على ذكر معائب صاحبه يسيراً. ولا يبعد التفصيل بين من لا يبالي ذهاب مال له ولو كثيراً ويبالي التعرّض لعيوبه فلا يجوز لكونه من الغيبة الّتي لا مخرج لها ، وبين من لا يبالي التعرّض لعيوبه ويبالي ذهاب مال له ولو قليلاً فيجوز. ودعوى أنّ مصلحة حفظ أموال الناس أعظم من مصلحة ستر معائبهم بقول مطلق ، ممّا لم نقف على دليل عامّ ، قضى بوجوب حفظ أموال الناس بحيث أوجب استباحة اغتيابهم والكشف عن معائبهم مع كون الأموال بأيدي أربابها.
الحادي عشر : نفي النسب عمّن يدّعي نسباً ليس له ، ذكره جماعة في المستثنيات. والكلام هنا تارةً في الموضوع ببيان وجه اندراج هذا العنوان في الغيبة ، واخرى في
__________________
(١) شرح القواعد ١ : ٢٢٨.