ما يحصل بالموعظة والنصيحة ونحوهما من الحكم العمليّة المباحة.
وأمّا الثالث : فلأنّ السيرة وإن كانت مسلّمة ، ولكن كونها صحيحة بحيث تكشف عن رضا المعصوم ممنوع ، وإلّا تنتقض بسيرة الناس في أصل الغيبة ، ولو سلّم فهي مجهولة الجهة ، ومن الجائز أن يكون جريان السيرة في ذمّ الأولاد أو الأتباع وإشاعة عيوبهم لجهة النهي عن المنكر أو غيره لا التأديب من حيث إنّه تأديب ، فيجب فيه مراعاة انحصار الطريق.
وأمّا الرابع : فلأنّه إن اريد به خوف الوقوع عليهم فيما هو أعظم من مفسدتهم الموجودة ، فيتطرّق المنع إلى تأثير هذه المفسدة المخوفة على تقدير وقوعها في استباحة الغيبة ، فإنّه في المفسدة الموجودة محلّ منع فكيف المفسدة المحتملة؟ وإن اريد به الخوف على نفسه من الوقوع فيما هو أعظم من اغتيابهم والكشف عن عيوبهم من ضربهم أو جرحهم أو قتلهم أو غير ذلك من المحرّمات ، فيجوز الذمّ والاغتياب حينئذٍ لكونه من باب ارتكاب أقلّ القبيحين أولى. ففيه منع الأولويّة ، بل منع الجواز في الأعظم أيضاً ، فإنّ سند المنع من تأثير القصد إلى التأديب في استباحة المحرّم واحد جارٍ في الأحقر والأعظم ، مع أنّ ارتكاب أقلّ القبيحين إنّما يسلّم في مقام الدوران ، كما لو دعت الضرورة إلى ارتكاب قبيح دائر بين الأقلّ والأعظم ، كما لو دار الأمر في المجاعة مثلاً لضرورة عدم الوقوع في التهلكة بين أكل المال المغصوب أو تناول الميتة مثلاً ، ولا ضرورة في المقام دعت إلى ارتكاب أحد القبيحين ليرجّح في ذلك أقلّهما ، فإنّ الكلام في تأثير جهة التأديب في استباحة المحرّم وهو في الجميع محلّ منع. كالمنع من دعوى أنّ المنساق من أدلّة التحريم هو غير ذلك فإثبات الإباحة لا يحتاج إلى إثبات دليل عليه لكفاية الأصل في ذلك حيث لا دليل على التحريم هنا ، فإنّها دعوى مردودة على مدّعيها. فالإنصاف أنّ الدليل في عنوان التأديب وتأثيره في استباحة الغيبة غير تامّ ، فلا بدّ فيه من مراعاة اندراجه في عنوان النهي عن المنكر وغيره من المستثنيات المتقدّمة.
الثالث عشر : ذكره باسمه المعروف المشعر بالذمّ أو الصفة المعروفة كذلك ، كالأعور والأعرج والأعمش والأشتر ونحوها لضرورة التعريف ، كما جرت به عادة العلماء في