وأمّا الثاني والثالث : فلا إشكال في استحباب كلّ منهما ، وأمّا الوجوب فلم نقف على قائل صريح به من معتبري أصحابنا ، نعم ربّما يستظهر القول به من صاحب الوسائل حيث قال ـ في عنوان باب الاستحلال والاستغفار ـ : «باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه أو الاستغفار له» ثمّ أورد خبراً واحداً عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كفّارة الاغتياب ، قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته» (١) ولم ينقل هنا ما يدلّ على حكم الاستحلال. نعم في كتاب الحقائق في حديث مرسلاً عن الصادق عليهالسلام قال : «وإن اغتبته فبلغ المغتاب فاستحلّ منه ، فإن لم يبلغه فاستغفر الله» (٢) وهما غير صالحين لإثبات الوجوب. والاستحباب لا كلام فيه خصوصاً على التسامح فيحملان عليه ، إلّا أنّ الأحوط في الاستحلال مع بلوغ الخبر عدم الترك.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٩ / ١ ، ب ١٥٥ أحكام العشرة ، الكافي ٢ : ٢٦٦ / ٤.
(٢) البحار ٧٢ : ٢٥٧.