متواترة لأنّه عند تزييف القول لجواز التعلّم لدفع المتنبّي قال : «وتخصيص النصّ المتواتر المشتمل على نهاية التأكيد والتهديد والوعيد من غير مخصّص غير جائز» (١) وعلى هذا فقصور سندي الخبرين إن كان منجبر بذلك مضافاً إلى العمل.
وقضيّة إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في التحريم بين ما لو كان تعلّمه لغرض العمل به أو لغرض آخر غير العمل من الأغراض الصحيحة ولعلّه لقاعدة حماية الحمى المنصوص عليها في الروايات ، خلافاً لمن جوّزه لدفع المتنبّي بالسحر كما عرفت من الشهيدين ومن تبعهما وقد عرفت ضعفه لكونه من القول بلا دليل والتخصيص بلا مخصّص ، ولمن جوّزه أيضاً لغرض تحصيل الفضيلة والكمال والارتفاع عن حضيض الجهل تعليلاً بأنّ علم كلّ شيء خير من جهله كما عن الشيخ في شرحه (٢) للقواعد ، والتعليل عليل لمنع الخيريّة مع الحرمة الذاتيّة.
وأمّا تعليمه : فالظاهر أنّه أيضاً ممّا لا خلاف في تحريمه ، ويدلّ عليه صريحاً ما سمعت من رواية تحف العقول ، مضافاً إلى عموم تحريم المعاونة على الإثم ، فإنّ تعلّمه إذا كان حراماً فتعليمه معاونة على الإثم.
وأمّا التكسّب به وأخذ الاجرة عليه فهو أيضاً ممّا لا خلاف في تحريمه بل الظاهر أنّه إجماعي (٣) ويدلّ عليه صريحاً ما سمعت من رواية التحف. ويمكن أن يستدلّ عليه أيضاً بالنبويّ «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» بناءً على أنّ المراد بالثمن مطلق العوض لا خصوص ما يقابل به العين ، فيكون المراد من قوله : «إذا حرّم شيئاً» ما يعمّ الأعيان المحرّمة والأعمال المحرّمة.
وأمّا كفر مستحلّه : فيعلم الكلام فيه بالتأمّل فيما ذكرناه على دعوى ضرور الدين في عمل السحر ، ومحصّله أنّ المستحلّ المنكر لتحريم عمل السحر إنّما يكفر بإنكاره إذا علم ضرورة كون تحريمه ممّا جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنكاره تكذيب للنبيّ وهو الكفر.
ويلحق بباب السحر الشعبذة والكهانة والقيافة ، والكلام في هذه الموضوعات الثلاث يقع في مقامات :
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٤٥.
(٢) شرح القواعد ١ : ٢٣٩.
(٣) مفتاح الكرامة ١٢ : ٢٢٦.