هذه الأقسام يكون مع الرهن وبدونه.
فللبحث في الحكم أعني التحريم وعدمه جهات عديدة ، يقع التكلّم لتحقيقها في مسائل :
الاولى : اللعب بآلات القمار من الاثنين مع الرهن والعوض ، وفسّر بأجر جعل للغالب ، ولا إشكال بل لا خلاف في تحريمه. والأصل فيه الإجماع بقسميه ، ولا يبعد دعوى ضرورة الدين فيه في الجملة.
والكتاب قال عزّ من قائل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» (١) وليس المراد بالأكل المنهيّ عنه هنا معناه المعهود المشتمل على المضغ والازدراد بل إعطاء المال وأخذه والمعاملة عليه بالباطل وهو القمار ، أو أنّه داخل فيه بشهادة الأخبار المستفيضة المفسّرة له بالقمار ، وفي غير واحد منها بعد السؤال عن الآية «أنّ قريشاً كانوا يقامر الرجل منهم بأهله وماله فنهاهم الله عزوجل عن ذلك» (٢) وقال أيضاً : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» (٣) وقال أيضاً : «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (٤) بضميمة الأخبار المستفيضة أيضاً المفسّرة للميسر بالقمار ، وفي بعضها أنّه «كلّما تقومر به حتّى الكعاب والجوز» (٥) وفي بعض آخر «كلّما قومر عليه فهو ميسر» (٦).
والسنّة لاستفاضة الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة في تحريمه ، بل قيل بكونها متواترة ، وفي بعضها الدلالة على كون اللعب بالبيض أيضاً من القمار كخبر عبد الحميد بن سعيد قال : «بعث أبو الحسن عليهالسلام غلاماً يشتري له بيضاً ، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيّأ فقاءه» (٧).
__________________
(١) البقرة : ١٨٨.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٦٤ / ١ ، ب ٣٥ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ٢٢ / ١.
(٣) البقرة : ٢١٩.
(٤) المائدة : ٩٠.
(٥) الوسائل ١٧ : ١٦٥ / ٤ ، ب ٣٥ ما يكتسب به ، الكافي ٥٥ : ١٢٢ / ٢.
(٦) الوسائل ١٧ : ١٦٧ / ١١ ، ب ٣٥ ما يكتسب به ، تفسير العيّاشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٢.
(٧) الوسائل ١٧ : ١٦٥ / ٢ ، ب ٣٥ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢٣ / ٣.