إمّا لدخوله في مفهومه أو لانصراف مطلقاته إلى ما فيه لأنّه الغالب. ودعوى أنّ هذا غلبة وجود والمعتبر في الصرف غلبة الإطلاق ، يدفعها ثبوت الغلبة في المشتمل على الرهن بحسب الإطلاق أيضاً.
وتوهّم : الاستناد للتحريم حينئذٍ إلى كونه لهواً وهو حرام ، يدفعه منع قيام الدليل على تحريم اللهو بقول مطلق.
والأقوى هو التحريم من جهة الروايات الدالّة عليه عموماً وخصوصاً.
أمّا الأوّل : فما في رواية تحف العقول من قوله عليهالسلام : «وكذلك كلّ مبيع ملهوّ به ... إلى أن قال : فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك» وكذلك قوله الآخر : «وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلّمه ، والعمل به وأخذ الاجرة عليه ، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات».
والخبر المرويّ عن كتاب المجالس للشيخ الحسن بن محمّد الطوسي رحمهالله بسنده عن عليّ بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام قال : «كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر» (١) ولا ريب أنّ اللعب بتلك الآلات مطلقاً ممّا يلهى عن ذكر الله ، ومقتضى كونه كذلك عموم التحريم في أدلّة تحريم الميسر كما هو واضح.
ورواية عبد الله بن المغيرة الّذي قيل فيه إنّه من أصحاب الإجماع رفعه قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث : كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته فإنهنّ حقّ» (٢).
وأمّا الثاني : فأخبار مستفيضة ، مثل الخبر المتقدّم في المسألة الاولى عن جامع البزنطي ، وفيه مواضع عديدة من الدلالة.
وخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن الشطرنج والنرد؟ فقال : لا تقربوهما ...» (٣) الحديث. وهذا كما ترى نهي عن جميع أفراد قربهما الّذي منه اللعب
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣١٥ / ١٥ ، ب ١٠٠ ما يكتسب به ، أمالي الطوسي ١ : ٣٤٥.
(٢) الوسائل ١٧ : ٤٩٣ / ٣ ، ب ٧ أحكام الدوابّ ، الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٢٠ / ١٠ ، ب ١٠٢ ما يكتسب به ، معاني الأخبار الرضا : ٢٢٤ / ١.