بكفاية فتوى الفقيه في تسامح أدلّة السنن لا يبعد التزامها.
ثانيهما : تدليس الماشطة الّتي يراد تزويجها أو الجارية الّتي يراد بيعها ، والمراد به في كلام الأصحاب أعمّ من كتمان عيوبها أو إظهار محاسن لها ليست فيها ليرغب فيها الخاطبون والراغبون ، كتحمير وجهها وتسويم حواجبها لترى طويلة أو متقوّسة ، وهو على المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يظهر حرام ، وفي الرياض (١) بلا خلاف ، وعن الأردبيلي (٢) الإجماع عليه ، وهو مع ذلك إغرار وإغرار وإضرار فيقبح عقلاً بل غشّ بمعنى الخيانة أو عدم إمحاض فيعمّه دليل تحريمه.
ويدلّ عليه في الجملة الخبر المرويّ عن معاني الأخبار بسنده عن جعفر بن محمّد عليهالسلام عن آبائه قال : «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة» (٣).
قال الصدوق في شرح هذه الامور الأربع ـ ناقلاً عن عليّ بن غراب راوي الحديث ـ : «النامصة الّتي تنتف الشعر ، والمنتمصة الّتي يفعل ذلك بها ، والواشرة الّتي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها ، والموتشرة الّتي يفعل ذلك بها ، والواصلة الّتي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها ، والواشمة الّتي تشم وشماً في يد المرأة أو في شيء من بدنها ، وهو أن تغرر بدنها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى تؤثّر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر» (٤) انتهى. واللعن ظاهر في التحريم ، وإطلاقه يعمّ صورة التدليس من فعل هذه الامور بل هو القدر المتيقّن من الإطلاق.
وأمّا لو كان كتمان العيب أو إظهار الحسن لا للتدليس بل للزينة للزوج فالظاهر جوازه بلا خلاف يظهر ، للأصل ، مضافاً إلى النصوص ـ الدالّة على الرخصة في الزينة بل استحبابها للزوج ـ الّتي منها : رواية سعد الإسكاف قال : «سئل أبو جعفر عليهالسلام عن القرامل الّتي تضعها النساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ؟ فقال : لا بأس على المرأة
__________________
(١) الرياض ٨ : ١٧٢.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٨٤.
(٣) الوسائل ١٧ : ١٣٣ / ٧ ، ب ١٩ ما يكتسب به ، معاني الأخبار : ٢٤٩ / ١.
(٤) معاني الأخبار : ٢٤٩.